Text Box: المكـــافأة الاجتمـاعية




 

القائمة الرئيسية  

الآن يمكنك عزيزي الطالب - عزيزتي الطالبة الحصول على نماذج ( إقرار وتعهد ) من موقعنا للحصول على المكافأة الاجتماعية  وذلك باتباعك الآتي :

1- اسحب نسختك.

 
2- املء البيانات.  
3-توجه مباشرة إلى المشرف الاجتماعي / المشرفة الاجتماعية في كليتك.  
  إقرار وتعهد





 

نبذة عن العمادة  
إدارات العمادة وأقسامها  
أنشطة العمادة  
صور من أنشطة العمادة  
إنجازات عمادة شئون الطلبة  
لوائح العمادة  
أسئلة وأجوبة  
   
   

تشكل لجنة المكافأة الاجتماعية على الوجه التالي:

 1- عميد شئون الطلبة

(رئيسا )

2- مدير إدارة الرعاية الاجتماعية

(عضوا)
3-رئيس قسم الإشراف   الاجتماعي"طلاب" (عضوا)
4-رئيس قسم الإشراف الاجتماعي"طالبات" (عضوا)
 

 

تشكل لجنة المكافأة الاجتماعية على الوجه التالي:

1- أن يتقدم الطالب شخصيا إلي مكاتب الإشراف الاجتماعي لطلب المكافأة الاجتماعية .
2- ألا يتقاضى مساعدة أو راتبا من أي جهة حكومية أخرى.
3- أن يــــكون متفرغـــا للدراســــة وليست له وسيله أخرى للكسب.
4- أن يثبت الطالب عدم كفاية الدخل بالنسبة لعدد أفراد الأسرة.

 

 

تشكل لجنة المكافأة الاجتماعية على الوجه التالي:

·        صورة شخصية عدد (1) مقاس 4 * 6 .

·        صورة البطاقة المدنية .

·        شهادة راتب حديثة لرب الأسرة .

·        شهادة بما يفيد الطالب بالفصل الدراسي ( الجدول الدراسي ) .

·        كتاب من وزارة العدل يبين ممتلكات رب الأسرة ( مجمع الوزارات ) .

·        كتاب من وزارة التجارة يبين الرخص التجارية لرب الأسرة من أحد الفروع التالية :

- مركز مراقبة التراخيص التجارية لمحافظة حولي ( حولي شارع تونس خلف جمعية حولي والروضة ).

- مركز مراقبة التراخيص التجارية لمحافظة الفر وانية ( خيطان خلف سينما غرناطة بجانب بيت التمويل الكويتي ) .

- مركز مراقبة التراخيص التجارية لمنطقة الظهر .

·        فتح حساب لدى أحد الفروع التالية :

- بيت التمويل الكويتي أو أحد فروعه .

- البنك الأهلي أو أحد فروعه .

 

تشكل لجنة المكافأة الاجتماعية على الوجه التالي:

·        إذا كان الطالب متزوج عليه إحضار المستندات الخاصة به لعقد الزواج وما يثبت عدم تقاضيه مساعدة من وزارة الشئون إذا كان لا يعمل .

·        إذا كانت الطالبة متزوجة تحضر المستندات الخاصة بالإضافة إلى عقد الزواج .

·        إذا كان الوالد متوفى يجب إحضار شهادة راتب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تبين نصيب الأم والأبناء ومن شئون القصر تبين نصيب الأبناء القصر .

·        ضرورة إحضار فتح الحساب أثناء المقابلة مع المستندات المطلوبة .

·        ضرورة الالتزام بموعد المقابلة .

·        لن تصرف المكافأة الاجتماعية للطلبة المتقدمين على نظام التشغيل الطلابي (خارجي) مالم يتم تعديل الوضع بإلغاء التشغيل لدى قسم التشغيل الطلابي .

·      ضرورة  إحضار شهادة طلاق في حالة انفصال الوالدين .

 

 

تشكل لجنة المكافأة الاجتماعية على الوجه التالي:

·        صورة شخصية عدد (1) مقاس 4 * 6 .

·        صورة البطاقة المدنية .

·        شهادة بما يفيد الطالب بالفصل الدراسي ( الجدول الدراسي ) .

·        شهادة راتب حديثة لرب الأسرة .

·        إيصالات الأقساط إن وجدت .

·        صورة كل من عقد الإيجار وإيصال الإيجار ( إن وجد ) .

·        فتح حساب لدى بيت التمويل أو أحد فروعه .

·        كتاب عدم تقاضي مخصص مالي من إدارة شئون الوافدين ( لغير الكويتيين ) .

·        كتاب من إدارة السجل العقاري بوزارة العدل يبين ممتلكات ولي الأمر ( للكويتيين فقط ) .

 

تشكل لجنة المكافأة الاجتماعية على الوجه التالي:

على الطالب المتزوج أن يحضر بالإضافة إلى ما سبق :-

·        صورة من عقد الزواج .

·        إثبات عدم تقاضي مساعدة زوجية من وزارة الشئون ( للكويتيين ) .

·        غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية ( للكويتيين فقط ) .

 

تشكل لجنة المكافأة الاجتماعية على الوجه التالي:

·        شهادة راتب حديثة لرب الأسرة .

·        شهادة بما يفيد تسجيل الطالب في الفصل الدراسي ( صورة الجدول الدراسي ) .

·        كتاب من وزارة العدل موجه للجامعة يبين ممتلكات رب الأسرة ( مجمع الوزارات ) .

·        كتاب من وزارة التجارة موجه للجامعة يبين الرخص التجارية لرب الأسرة .

 

تشكل لجنة المكافأة الاجتماعية على الوجه التالي:

·        إذا كان الطالب متزوج يحضر المستندات الخاصة به .

·        إذا كانت الطالبة متزوجة تحضر المستندات الخاصة بالزوج .

·        إذا كان رب الأسرة متوفى يجب إحضار المستندات التالية فقط :

-          شهادة راتب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تبين نصيب الأم والأبناء .

-          شهادة من شئون القصر تبين نصيب الأبناء القصر .

·        في حالة وجود قرض عقاري أو استبدال جزء من الراتب على رب الأسرة إحضار ما يثبت ذلك من الجهة المعنية .