Text Box: لـــوائح العـمــادة




 

القائمة الرئيسية  

 






 

نبذة عن العمادة  
إدارات العمادة وأقسامها  
أنشطة العمادة  
صور من أنشطة العمادة  
إنجازات عمادة شئون الطلبة  
لوائح العمادة  
أسئلة وأجوبة  
لائحة النظام الجامعي الطلابي
 
 

أصل هذه اللائحة هو لائحة قواعد السلوك الطلابي :

أقرت لائحة القواعد بقرار وزاري رقم (1) بتاريخ 77/1/3 . أما لائحة النظام الجامعي فقد أقرها مجلس الجامعة بجلسته (86/2) بتاريخ 86/2/15 وتم العمل بها بقرار الوزير رقم (14) بتاريخ 86/3/5 . وبنفس القرار تم إلغاء لائحة قواعد السلوك الطلابي . تتضمن لائحة النظام الجامعي (22) مادة موزعة على (4) أبواب ومرفق معها مذكرتها التفسيرية.

الباب الأول : حقوق وواجبات الطالب الجامعي

المادة الأولى : الخدمات : للطالب الحق في الاستفادة من الخدمات التي تتيحها الجامعة وفقاً لما تنص عليه اللوائح والقرارات والأعراف الجامعية المعمول بها في هذا الشأن .

المادة الثانية : حق الشكوى : للطالب الذي تضرر من أي أمر في الكلية أو الجامعــة ، الحق في تقديم الشكوى وفقاً لما هو وارد في هذه اللائحة أو اللوائح الجامعية الأخرى .

المادة الثالثة : حق إنشاء الجمعيات العلمية : للطلبة في الكلية أو في القسم العلمي منها الحق في إنشاء الجمعيات العلمية بعد الحصول مسبقاً على ترخيص من عمادة شئون الطلبة وفقاً لما هو وارد في لائحة النظام الأساسي للجمعيات العلمية .

المادة الرابعة : حق إصدار النشرات العلمية : للطلبة في الكلية أو في القسم العلمي منها الحق في إصدار نشرات علمية بعد الحصول مسبقاً على ترخيص من عمادة شئون الطلبة وفقاً لما تقضي به لائحة النشرات .

المادة الخامسة : حق التمتع بالإعانة الاجتماعية : للطالب الحق في الإعانة الاجتماعية ، وفقاً للائحة صندوق الخدمة الاجتماعية ونظام العمل لطلبة الجامعة .

المادة السادسة : السلوك داخل الجامعة : على الطالب في علاقاته داخل الجامعة أن يحترم الأنظمة الجامعية المعمول بها ، وأن يبني
علاقاته بأعضاء الأسرة الجامعية على أساس من المودة واحترام حقوق الآخرين .

المادة السابعة : المحظورات على الطالب : يحظر بتاتاً تجريح أعضاء الأسرة الجامعية من طلبة وعاملين وأعضاء هيئة تدريس تجريحاً شخصياً أو بما يمس كرامتهم .

المادة الثامنة : السلوك داخل المرافق الدراسية :

1 . يلتزم الطالب في سلوكه داخل المرافق الدراسية في الجامعة بالمحافظة على الهدوء والاحترام .

2 . لا يجوز للطالب حضور المحاضرات في المقررات غير المسجل بها إلا بإذن خاص من
أستاذ المقرر .

3 . لا يجوز إحضار أجهزة التسجيل داخل قاعات الدراسة إلا بإذن من الأستاذ المشرف .

4 . تناول المأكولات والمشروبات والتدخين داخل قاعات الدراسة والمختبرات والمكتبات
الجامعية ممنوع منعاً باتاً .

المادة التاسعة : الإخلاء بنظام الامتحانات : حظر على الطالب القيام بكل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحان . وللمشرف على الامتحان
أن يحرر محضراً في حالة المخالفة يرفعه إلى عميد الكلية وله أن يخرج الطالب المخالف من القاعة إذا تعذرت المحافظة على النظام بغير ذلك .

المادة العاشرة : الهوية الجامعية

أ‌ . يلتزم كل طالب في الجامعة باستخراج هوية شخصية جامعية .

ب‌ . على الطالب أن يبرز هويته لدى طلبها من ذوي الشأن داخل الجامعة .

المادة الحادي عشر : استخدام المرافق الجامعية وممتلكاتها :

أ‌ . يلتزم الطالب بالمحافظة على مرافق الجامعة وممتلكاتها وأن يستخدمها للأغراض المخصصة لها وألا يعرضها للتلف أو الضياع .

ب‌ . لا يجوز استخدام مباني الجامعة أو السكن الجامعي للقيام بنشاط طلابي أياً كان نوعه إلا بعد الحصول على موافقة عميد شئون الطلبة أو من ينوب عنه ، والذي يخطر عميد الكلية المختصة بموافقته ، وذلك وفقاً للأنظمة المقررة في هذا الشأن .

الباب الثاني : الجزاءات و جهات توقيعها:

المادة الثاني عشر : الجزاءات : مع عدم الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح و الأنظمة الاجتماعية الأخرى
يعاقب الطالب بواحد من الجزاءات التالية في حالة مخالفته لنصوص هذه اللائحة
:

أ‌ . الإنذار .
ب‌ . الحرمان من الاشتراك في النشاطات الطلابية .
ج‌ . الحرمان من الترشيح والتنظيم في الجمعيات العلمية .
د . الفصل المؤقت من الجامعة مدة لا تتجاوز فصلين دراسيين متتاليين .
هـ . الفصل النهائي من الجامعة .

المادة الثالث عشر : لجنة النظام الجامعي :

أولاً : تشكل سنوياً بقرار من مدير الجامعة لجنة تسمى لجنة النظام الجامعي تختص بنظر جميع الشكاوى المرفوعة على الطلبة والمحالة لها من عميد شئون الطلبة ولها أن توقع واحداً من الجزاءات الواردة في المادة الثالثة عشرة .

ثانياً: تتكون لجنة النظام الجامعي من كل من :
1 . عميد كلية الحقوق أو من ينيبه رئيساً(*)
2 . عضو هيئة تدريس يرشحه عميد شئون الطلبة أمينا للسر
3 . ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جامعة الكويت ، ما لم يفضل الطالب المشكو منه اختيار طالب آخـر من طلبة السنة النهائية .
4 . مساعد عميد الكلية المسجل بها الطالب المشكو منه
.

المادة الرابع عشر : عميد شئون الطلبة :

أولا : تقدم الشكاوى المرفوعة من الطلبة أو من غيرهم في الجامعة ، عدا ما يقدم من الطلبة أو غيرهم في الكلية المسجل بها الطالب المشكو منه ، إلى عميد شئون الطلبة .
ثانياً : لعميد شئون الطلبة بعد إجراء التحقيق اللازم توقيع الجزاءات الواردة في البنود أ  ، ب ، ت من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة أو إحالة الشكوى إلى لجنة النظــــام الجامعي .

المادة الخامس عشر : عميد الكلية :

أولاً : تقدم الشكاوى المرفوعة من الطلبة أو من غيرهم في الكلية المسجل بها الطالب المشكو
منه إلى عميد تلك الكلية .

ثانياً : لعميد الكلية المختص في أحوال رفع الشكاوى إليه وفقاً لما جاء بالفقرة السابقة توقيع
الجزاءات المنصوص عليها في البنود
أ ، ب ، جـ من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة بعد إجراء التحقيق اللازم ، أو إحالة
الشكوى إلى لجنة النظام الجامعي
.

الباب الثالث : ضمانات الطالب الجامعي :

المادة السادسة عشر : التحقيق :

أولاً : لا يجوز توقيع أي جزاء على الطالب المشكو منه إلا بعد تحقيق تجريه الجهات ذات
الاختصـــاص باستلام الشكوى وسماع أقواله
.
ثانياً : إذا أستدعى الطالب المشكو منه للحضور أمام الجهة المختصة بتوقيع الجزاء ، ولم
يحضر بغير عذر مقبول ، يعاد استدعاؤه كتابة ، فإذا لم يحضر بغير عذر مقبول ، يتم
التحقيق ويتخذ قرار توقيع الجزاء في غيبته .

المادة السابعة عشر :التظلم :

أولاً : يجوز للطالب أن يتظلم أمام لجنة النظام الجامعي من القرارات الصادرة ضده وفقاً لما
جاء في المادتين الخامسة عشرة / ثانياً والسادسة عشرة / ثانياً ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تبليغه بالقرار
.
ثانياً : يجوز للطالب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من لجنة النظام
الجامعي أن يطلب إعادة النظر فيه إذا استجدت ظروف تستدعي إعادة النظر
.



 

 

لائحة النظام الجامعي الطلابي
 
 

أول لائحة تنظيم المنح الدراسية : وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته رقم (90/3) في 1990/4/21 . تتضمن (21) مادة ، موزعة على 3 أبواب.

سياسة قبول الطلبة الكويتيين و غير الكويتيين:

أولا : تطبق السياسات التالية عند قبول الطلبة غير الكويتيين بجامعة الكويت ابتداء من قبول
الفصل
الأول لعام 87/1988 :

1)  منح وزير التربية :يخصص سنويا 50 مقعدا لتصرف وزير التربية الرئيس الأعلى للجامعة ويتم بمعرفة الوزير تحديد القواعد العامة للمفاضلة بين المتقدمين على ألا يقل معدل الثانوية العامة لأي مقبول عن 85% .

2)  طلبة الخليج والجزيرة العربية :يخصص مقاعد بما لا يتجاوز 5% من إجمالي أعداد القبول السنوية لطلبة دول مجلس التعاون والجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطي وفق ما يلي :

أ - يخصص 60 مقعدا من إجمالي المقاعد لهذه الدول كمنح . ويحدد سنويا عدد منح كل دولة والتخصصات المتوفرة لها ومدة المنحة ونسب الثانوية العامة المطلوبة . ويتصرف مدير الجامعة أو من ينوبه بتخصيص هذه المنح وإعادة توزيعها حسب المستجدات . وتقوم إدارة
العلاقات الثقافية باستقبال الطلبات عبر القنوات الرسمية ومراجعة استيفائها للشروط وعرضها على المدير للبت .
ب - يتنافس طلبة هذه الدول على البقية الباقية من مقاعد أل 5% على أن لا يقل نصيب طلبة دول مجلس التعاون عن 70% منها مع مراعاة التنسيق عند توزيع حصص العراق واليمني بالبقية الباقية من المقاعد ويشترط في المتقدم في هذه الحالة :
- أن يكون قد أنهى مرحلة الثانوية بأكملها على الأقل في مدارس الكويت .
- أن لا يقل معدلة في الثانوية العامة عن 85 % .
ويوزع الطلبة على كليات الجامعة وفق نسب الحد الأدنى المطلوبة من الكويتيين مع مراعاة أن لا يتجاوز إجمالي هذه الفئة في كل من كليتي الهندسة والعلوم عن 5% من إجمالي المقبولين فيهما باستثناء كلية الطب حيث يخصص مقعدان لكل من دولة البحرين والإمارات وقطر
وسلطنة عمان فقط ويتم معاملتهم في هذه الحالة معاملة الكويتيين بالنسبة لشروط القبول .

3 - أبناء أعضاء هيئة التدريس :
تحسب أعداد هذه الفئة ضمن العدد الإجمالي للكويتيين ويعامل أبناء أعضاء هيئة التدريس معاملة الكويتيين في القبول والتوزيع على الكليات باستثناء كلية الطب .
4 - أبناء العاملين في الجامعة :
يخصص عشر مقاعد سنويا لأبناء العاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ويتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين وفق قواعد يحددها مدير الجامعة على أن لا يقل معدل أي منهم في الثانوية العامة عن 85% ويعاملون معاملة أبناء أعضاء هيئة التدريس في التوزيع
على الكليات .
5 - أبناء العسكريين :
يخصص 50 لأبناء العاملين في السلك العسكري ويشترط في المتقدمين ضمن هذه الفئة ما يلي :
- أن لا تقل سنوات خدمة ولي الأمر في السلك العسكري عن 20 سنة .
- أن يكون المتقدم من مواليد الكويت وممن أنهوا جميع مراحل التعليم العام فيها .
- أن لا يقل معدل المتقدم في الثانوية العامة 85% وتتم المفاضلة بين المتقدمين وفق نسبهم في
الثانوية العامة ويتم توزيعهم على الكليات وفق نسب الأدنى المطلوبة من الكويتيين مع مراعاة أن لا يتجاوز إجمالي هذه الفئة في كل من كليتي الهندسة والعلوم عن 2 % من إجمالي المقبولين فيهما . أما في كلية الطب فتتم معاملتهم وفق النسب المطلوبة من غير الكويتيين .
6 - أقربــاء الكويتيين :
يخصص 50 مقعدا سنويا لمن يتصل بكويتي بقرابة ( أبناء الكويتيات وأزواج الكويتيين والكويتيات ) .
ويشترط في المتقدمين ضمن هذه الفئة ما يلي :
- أن يكون المتقدم من مواليد الكويت وممن أنهوا جميع مراحل التعليم العام فيها .
- أن لايقل معدل المتقدم في الثانوية العامة 85 % . وتتم المفاضلة بين المتقدمين وفق نسبهم في الثانوية العامة ويتم توزيعهم على الكليات وفق النسب المطلوبة للكويتيين مع مراعاة أن لا يتجاوز اجمالى هذه الفئة في كل من كليتي الهندسة والعلوم عن 2 % من اجمالى المقبولين
فيهما أما في كلية الطب فتتم معاملتهم وفق النسب المطلوبة من غير الكويتيين .

الباب الأول : الهدف من المنح الدراسية والجهات التي تقدم هذه المنح:

المادة الأولى : الهدف من المنح الدراسية :  الهدف من تقديم المنح الدراسية هو توثيق روابط الصداقة وزيادة التعاون الثقافي بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصدقة ، ونشر الثقافة والتراث العربي والاسلامى ، وذلك ضمن
الإطار العام لسياسة دولة الكويت .

المادة الثانية : الجهات التي تقدم منها المنح الدراسية.

أ ) الجهات التي تقدم لها المنح الدراسية :

1 - الدول الشقيقة والصديقة .
2 - الهيئات والجهات العربية والإسلامية المعترف بها رسميا .
3 - حالات استثنائية يعتمد قبولها وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة .

ب) الطلبة الذين يتمتعون بمنح دراسية هم :

1 - طلبة نظاميون ، يدرسون للحصول على درجة الإجازة الجامعية .
2 - طلبة غير نظاميين ، لدراسة اللغة العربية في مركز اللغات ، أو للتدريب في برنامج معين
أو على جهاز معين ولفترة محددة تنفيذا لاتفاقية ثقافية ، أو بناء على طلب الجهة الموفدة .

المادة الثالثة : السياسة السنوية للمنح الدراسيةيتم رسم السياسة السنوية للمنح الدراسية في ضوء سياسة القبول ، والميزانية السنوية المقررة لذلك بعد دراسة كافة الطلبات الواردة للجامعة بشأن الحصول على منح دراسية ، على أن يتم الاستفادة منها خلال نفس العام .

الباب الثاني : تحديد إعداد المنح الدراسية وموعد تسلم طلبات المرشحين

المادة الرابعة : إعداد المنح الدراسية وتوزيعها

أ - يتم تحديد أعداد المنح الدراسية وتوزيعها قبل نهاية شهر أبريل من كل عام من قبل إدارة الجامعة في ضوء توصيات لجنة المنح الدراسية .
ب- تقوم الجامعة بإبلاغ الجهات المختصة بعدد المنح المخصصة لكل دولة أو هيئة وقواعد القبول المحددة في هذا الصدد ، وتتولى وزارة الخارجية إبلاغ الجهات المعنية بأمر هذه المنح
.

المادة الخامسة : نموذج الطلبات المرسلة من الجامعة : يتم تعبئة نموذج الطلبات المرسلة من الجامعة ، مع تصديق الجهة الرسمية المختصة عليها ، وإرفاق المستندات المطلوبة كأوراق أصلية أو صور معتمدة ، وإحالتها إلى الجامعة بواسطة وزارة الخارجية .

المادة السادسة : طلبات المرشحين للمنح الدراسية : آخر موعد لتسلم طلبات المرشحين للمنح الدراسية هو الأول من شهر أغسطس من كل عام ، أما الطلبة غير النظاميين فيكون الأول من أبريل هو آخر موعد لاستلام طلباتهم ، وتؤجل كافة طلبات المرشحين التي ترد للجامعة بعد هذا الموعد ، إلى الفصل الدراسي الثاني . ويعتبر آخر موعد لقبول طلبات المرشحين هو نهاية شهر نوفمبر من كل عام .

المادة السابعة : انتظام طالب المنحة الدراسية في دراسته : إذا لم ينتظم طالب المنحة الدراسية النظامي في دراسته خلال الأسبوع الأول ، أو الأسبوعين الأولين من بداية الدراسة بالنسبة للطلبة غير النظاميين ، لا يتمتع بالحقوق الممنوحة له. ويجوز للجنة المنح الدراسية استثناء الحالات التي يتعذر انتظامها في الدراسة في الموعد المحدد لظروف قاهرة .

المادة الثامنة : تحديد تخصص الطالب عند ترشيحه بالدراسة بالجامعة : يحدد تخصص الطالب عند ترشيحه للدراسة بالجامعة وفقا لسياسة القبول ، ولا يجوز له تغيير تخصصه إلا بموافقة الجهة المسئولة عن ترشيحه وفى حالة الإخلال بذلك بتعرض الطالب للفصل من الدراسة بناء على خطاب يوجهه عميد شئون الطلبة إلى عميد القبول والتسجيل .

المادة التاسعة : الانقطاع عن الدراسة بالنسبة للطلبة النظاميون والغير نظاميون : لا يجوز لطالب المنحة الدراسية من نظاميين أو غير نظاميين أو من في حكمهم الانقطاع عن الدراسة لفصل دراسي أو أكثر ألا بموافقة لجنة المنح الدراسية بناء على توصية من عميد الطلبة.

الباب الثالث : مدة المنح الدراسية ومستحقاتها المالية

الباب العاشر : القوانين واللوائح الجامعية في شأن طلبة المنح الدراسية : تطبق فئ شأن طلبة المنح الدراسية القوانين واللوائح والنظم الجامعية المعمول بها فى الجامعة ، فيما لم يرد في شأنه نص خاص وفى هذه اللائحة .

الباب الحادي عشر : مدة المنح الدراسية : تحدد مدة المنح الدراسية وفقا لمايلى :

أ - طلبة المنح النظاميون :
مدة المنحة الدراسية للطلبة النظاميين هي المدة الاعتيادية للتخرج المنصوص عليها فئ اللائحة الأساسية لنظام المقررات وذلك وفقا لتخصص الطالب ، مع مراعاة عدم حساب الفترة التي يقضيها الطالب لدراسة مقررات اللغة العربية لغير الناطقين بها .

ب - طلبة المنح غير النظاميين :
مدة المنحة الدراسية لطلبة مركز اللغات ومن في حكمهم لا يقل عن فصل دراسي واحد ولا تتجاوز أربعة فصول دراسية . أما بالنسبة غالى طلبة التدريب ، فتحدد المدة فئ ضوء طلب الجهة الموفدة وطبيعة التدريب وموافقة جهة التدريب .

الباب الثاني عشر : المعاملة المالية لطلبة المنح : يعامل طلبة المنح الدراسية ماليا طبقا لما هو وارد في بنود المخصصات المالية .

الباب الثالث عشر : إلغاء المنح الدراسيةتلغى المنحة الدراسية في الحالات التالية :

أ - إذا أخل باللوائح والأنظمة الجامعية المعمول بها ، وصدر بحقه قرار في هذا الشأن وفقا لما جاء بلائحة النظام الجامعي .
ب - إذا استنفذ عدد مرات الإنذار الأكاديمي أو تجاوز المدة الاعتيادية للتخرج وفقا للائحة الأساسية لنظام المقررات .
ج - إذا طلبت الجهة الموفدة للطالب إلغاء المنحة المخصصة له وبموافقة لجنة المنح الدراسية .
د - إذا تم فصله من الجامعة .

 

الباب الرابع عشر : إسكان طلبة المنح الدراسية : أ - يتم إسكان طلبة المنح الدراسية ممن لا تقيم أسرهم في الكويت في المساكن الداخلية الجامعية كما يتمتعون بالتغذية والمواصلات الجامعية دون مقابل . ويجوز إسكان طلبة المنح الدراسية الذين تقيم أسرهم في الكويت ، في ضوء دراسة حالتهم الاجتماعية ، على أن يتركوا السكن خلال عطلتي نصف العام ونهاية العام ما لم يؤذن لهم بالبقاء فيه . وفى جميع الأحوال تسرى في شأن الجميع أحكام لائحة الإسكان الطلابي .
ب - يعفى طلبة المنح الدراسية من رسوم الدراسة الجامعية ، فيما عدا رسوم التسجيل المتأخر .
ج - يمنح طلبة المنح الدراسية ممن لا تقيم أسرهم في الكويت ، مخصصا ماليا قدرة أربعون دينارا شهريا. كما يصرف له في بداية كل من الفصلين الدراسيين الأول والثاني . مبلغ خمسين دينارا لتغطية بدل ملابس وكتب وغير ذلك من نثريات .
د - يجوز بموافقة لجنة المنح الدراسية ، صرف قيمة الأدوية التي يشتريها الطالب - بناء على وصفة طبية رسمية - ولا تتوافر لدى وزارة الصحة العامة .
هـ - يمنح طالب المنحة الدراسية الذي تقيم معه زوجته في الكويت ، بدل سكن شهري قدره ستون دينارا كويتيا، وذلك بالإضافة إلى مخصصه الشهري .

الباب الخامس عشر : المخصصات المالية لطلبة المنح الدراسية :أ - تصرف المستحقات المالية لطالب المنحة المستجد اعتبارا من تاريخ انتظامه في الدراسة في الفصل الدراسي الذي قبل فيه .
ب - لا تصرف المخصصات المالية إلا للطالب المسجل والمنتظم في الدراسة ويجوز للجنة المنح الدراسية استثناء الطالب غير المسجل إذا كانت لديه ظروف تبرر عدم تسجيله .
ج - يتم إيقاف صرف المخصصات المالية لطالب المنحة الدراسية ، إذا صدر بحقه حكم جزائي أو قرار تأديبي أو انسحب من الجامعة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار .

 

الباب السادس عشر : تذاكر سفر طلبة المنح الدراسية :  أ - تصرف لطلبة المنح المستجدين تذاكر سفر قدوم بالدرجة السياحية المخفضة من مقر بلدانهم إلى الكويت .
ب - تصرف لكل طالب في نهاية كل عام دراسي تذكرة سفر سياحية مخفضة ذهابا وإيابا من الكويت إلى بلده وبالعكس . فيما عدا طلبة المنح الدراسية الذين ينتظمون في الدراسة اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني ، فلا تصرف له تذاكر سفر إلا بعد مضى ثلاثة فصول دراسية اعتيادية
من قبولهم .
ج - تصرف للخريجين من طلبة المنح الدراسية تذكرة سفر بالدرجة السياحية المخفضة بالإضافة إلى قسيمة وزن بقيمة عشرين كيلوجرام بالطائرة أو مائة كيلو جرام بالبحر من الكويت إلى بلده وفى حالة سفر الطالب بالبر يتم تعويضه نقدا بنصــف قيمة تذكرة السفر المستحقة له .
د - الطلبة الذين لا توفر الخطوط الجوية الكويتية خدمة إلى بلدانهم ، أو تقتضي ظروف بلادهم أن يستعملوا طرقا بديلة فتصرف لكل منه تذاكر سفر إلى أقرب مطار لبلدانهم بالإضافة إلى بدل

 

الباب السابع عشر : ما يجوز وما لا يجوز لتذاكر سفر طلبة المنح الدراسية :

:أ - يجوز في الحالات الاضطرارية أن تصرف لطالب المنحة تذكرة سفر إلى غير بلده لا تتعدى قيمتها قيمة التذكرة المخصصة له ، وذلك بناء على موافقة لجنة المنح الدراسية .
ب - لا يجوز للطالب تحويل التذكرة إلى قسيمة تبادل
M.C.O إلا في الحالات الاضطرارية التي تقدرها لجنة المنح الدراسية.

الباب الثامن عشر : مكافأة طلبة المنح الدراسية عند التخرج : تصرف لطالب المنحة مكافأة ثلاثة أشهر عند حصوله على درجة الإجازة الجامعية بشرط أن يتم تخرجه ضمن المدة الاعتيادية للتخرج . 

الباب التاسع عشر : إلغاء أو انتهاء مدة المنحة الدراسية المحددة : على جميع طلبة المنح الدراسية ، ممن لم يكونوا مقيمين أصلا في الكويت قبل التحاقهم بالجامعة، العودة إلى الدول التي قدموا منها فور انتهاء مدة المنحة المحددة أو فور إلغائها لأي سبب من الأسباب .

الباب العشرون : تشغيل طلبة المنح الدراسية النظاميون والغير نظاميون داخل الجامعة : يجوز تشغيل طلبة المنح النظاميين وغير النظاميين داخل الجامعة ، وذلك مقابل أجر وفقا لنظام تشغيل الطلبة في مرافق الجامعة ، وبناء على ظروف الطالب التي يبينها البحث الاجتماعي الذي تجريه إدارة الرعاية الاجتماعية وتقدرها لجنة المنح الدراسية في ضوء أدائه

الباب الحادي و العشرون : تشكيل لجنة المنح الدراسية بالجامعة : تشكيل لجنة المنح الدراسية في الجامعة برئاسة عميد شئون الطلبة وعضوية مدراء إدارات العلاقات الثقافية , والإسكان الطلابي , وشئون الطلبة الوافدين ومركز اللغات وتختص اللجنة بالنظر في متابعة تطبيق أحكام هذه اللجنة .





 

لائحة النظام الجامعي الطلابي
 
 

أول لائحة للنظام الأساسي للجمعيات العلمية : وافق عليه مجلس الجامعة بجلسته رقم ( 86/2) بتاريخ 1986/2/15 . وتم تنفيذ العمل بها بقرار الوزير رقم (12) بتاريخ 86/3/5 . وتتضمن (20 ) مادة ، موزعة على (7 ) أبواب.

الباب الأول : اسم الجمعية و مقرها:

المادة الأول : الترخيص بإنشاء جمعية ومقرها  : يجوز لعميد شئون الطلبة بناء على طلب مقدم من عدد لا يقل عن 50 طالبا في كــل كلية، أن يرخص بإنشاء جمعية علمية يطلق علها اسم تلك الكلية ، ويكون مقرها فئ الكلية المعنية، مع السماح لكل جمعية علمية بإنشاء فروع تابعة لها في الأقسام العلــمية بالكلية ، وذلك بحسب الحاجة.

 المادة الثانية : تعريف بالجمعية العلمية :  يقصد بالكلمات والتعابير التالية أينما وردت مايلى:

أ - الجمعية : يقصد بها الجمعية العلمية الطلابية بالقسم العلمي أو الكلية .

ب - الوحدة : يقصد بها القسم العلمي الذي يتبعه التخصص الرئيسي أو الكلية التي توجد بها الجمعية العلمية.

ج - العام الدراسي : هي الفترة الزمنية التي تبدأ من اليوم الأول للدراسة في الفصل الدراسي الأول وتنتهي في اليوم السابق لبداية الفصل الدراسي الأول للعام التالي.

د - جدول الأعمال : هي الموضوعات التي تحددها الهيئة الإدارية للجمعية للمناقشة في الجمعيةالعمومية .

 الباب الثاني : أهداف الجمعية العلمية :

المادة الثالثة : أهداف الجمعية العلمية: تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1 - تشجيع البحث العلمي والاستزادة من العلم والتعمق فيه في ميادين تخصص الجمعية بفروعها المتخلفة نظريا وتطبيقيا ومتابعة التطورات العلمية المستحدثة في مجال تخصصها .

2 - إتاحة الفرصة للقاءات علمية يشترك فيها أعضاء هيئة التدريس والطلبة بما يتيح المجال للمناقشات الهادفة في مختلف نشاطات الجمعية.

3 - العمل على التعرف على دور الحضارة الإسلامية في ميادين تخصص الجمعية وتطوير وتنمية هذا الدور.

4 - توطيد أواصر التفاهم والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة والعاملين بالجامعة.

5 - المساهمة في تقصى مشكلات طلبة الجمعية تمهيدا لوضع الحلول المناسبة لها مع الجهــات المعنية.

6 - تهيئة الجو العلمي المناسب الزى يمكن الطلبة من التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاركتهم الفعلي بما يحقق أهداف الجمعية المرجوة.

7 - تشجيع النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية بين أعضاء الجمعية وتزكية روح المنافسة الشريفة بينهم.

 8 - خلق الصلات بين الجمعية ومثيلاتها بالجامعات العربية والإسلامية والأجنبية للتعريف بالتجـــارب المحلية والتعرف على تجارب الآخرين.

9- توثيق الروابط والتعارف بين أعضاء الجمعية والمهتمين بنشاطاتها.
10- الاهتمام بدراسة ومناقشة مشكلات المجتمع الكويتي والعربي والإسلامي ذات الصلة بنشاطات الجمعية في مجال تخصصها العلمي .

 المادة الرابعة : وسائل تحقيق الأهداف : 1- إقامة الندوات العلمية والمحاضرات العلمية واللقاءات العلمية.
2 - إصدار النشرات والمجلات في مجال تخصصها بما يتوافق مع أهدافها .
3 - إقامة مسابقات فنية وتقدير الحوافز المناسبة للإنتاج الطلابي من بحوث ومقالات ومهارات.
4 - المساهمة بترتيب الرحلات العلمية الخارجية التي ينظمها ويشرف عليها القسم العلمي .
5 - تهيئة وترتيب الرحلات العلمية الداخلية وتنظيم الزيارات الميدانية لأعضائها في المؤسساتوالهيئات والشركات ذات العلاقة بنشاط الجمعية .
6 - تخصيص جوائز تشجيعية لأوائل الخريجين والمبرزين في مجال الجمعية .
7 - استخدام الوسائل السمعية والبصرية وغيرها من الأدوات التقنية الحديثة للإسهام في رفع القدرات العلمية لأعضاء الجمعية .
8 - تعريف الطلبة على المجلات العلمية والدوريات والكتب التخصصية الحديثة للاستفادة منها .

الباب الثالث : العضوية :

المادة الخامسة : أعضاء الجمعية : أعضاء الجمعية :
1 - أعضاء الجمعية هم طلبة القسم أو الكلية التي تتبعها الجمعية الذين يرغبون في الانضمام إليها ويتفق تخصصهم الدراسي مع تخصص الجمعية ، ولهم وحدهم حق الترشيح والانتخاب .
2 - يلتزم أعضاء الجمعية بالنظام الأساسي ويشاركون في نشاطاتها المختلفة .

 المادة السادسة : إنهاء العضوية : انتهاء العضوية ووقفها وإسقاطها :
1 - تنتهي العضوية من الجمعية في إحدى الحالات الآتية :
أ ) انتقال العضو إلى وحدة علمية أخرى نتيجة تغيير رسمي لتخصصه الدراسي .
ب) التخرج أو الانسحاب النهائي من الجامعة .
ج ) الفصل النهائي من الجامعة .

2 - توقف عضوية الطالب في الحالات الآتية :
أ ) وقف قيد الطالب عن الدراسة بناء على طلبة لأكثر من فصل دراسي .
ب) وقف قيد الطالب نتيجة لعقوبة تأديبية أو دراسية .

الباب الرابع : التنظيم الداخلي للجمعية :

المادة السابعة : الجمعية العمومية: 1- تتألف الجمعية العمومية من جميع الطلبة المسجلين بالجمعية وهى أعلى سلطة فيها .
2 - تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من الهيئة الإدارية خلال ثلاثين يوما من بداية العام الدراسيوتدعو الهيئة الإدارية للاجتماع بطرق الإعلان المتاحة .
3 - يجب على الهيئة الإدارية إبلاغ عمادة شئون الطلبة بموعد انعقاد الجمعية العمومية فور تحديده
4 - يتم إعلان الدعوة عن موعد اجتماع الجمعية العمومية في مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أسابيع من موعد الاجتماع.
5 - يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى في الحالات الآتية :

أ - بناء على قرار من الهيئة الإدارية للجمعية تتخذه بأغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم .
ب - بنا على طلب مسبب مقدم إلى الهيئة الإدارية من ثلث أعضاء الجمعية العمومية ويجب
على الهيئة الإدارية في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ
تقديم الطلب . وإذا لم تتمكن الهيئة الإدارية من دعوة الجمعية العمومية وفقا لما سبق ، تولت
عمادة شئون الطلبة توجيه الدعوة .

6 - لا يجوز في الاجتماع غير العادي أن تنظر الجمعية العمومية في غير الأمور التي دعيت مـن أجلها .
7 - يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور أكثر من نصف أعضائها وإذا لم يتوفر العدد المطلوب لصحة الاجتماع يؤجل لمدة ساعة واحدة ويعتبر الاجتماع صحيحا بعدها بحضور أي عدد من الأعضاء بحيث لا يقل عن ثلث أعضاء الجمعية .
8 - لا يؤثر انسحاب أي عدد من الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية في صحة استمرارهإذا انعقد صحيحا ، وفى هذه الحالة لا تصدر عن الجمعية قرارات أذا قل عدد الحاضرين عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية .
9 - إذا لم تستكمل الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال جاز رفع الجلسة على أن تعتبر مستمرة في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العمومية ذاتها دون إدخال أي تغيير في جدول الأعمال .
10- تتخذ الجمعية العمومية جميع قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة .
11- لا يجوز تقديم اقتراحات لمناقشة موضوع معين سبق وأن صوتت عليه الجمعية العمومية.

  المادة الثامنة : لجنة النظام في الجمعية العمومية : 1- تشكل لجنة نظام للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بقرار من عميد شئون الطلبة بالتشاور مع الهيئة الإدارية للجمعية من بين طلبة الجامعة .
2 - تختص لجنة النظام بالآتي :

أ - المحافظة على النظام داخل الجمعية العمومية .
ب - تنظيم عمليات الدخول والخروج إلى مكان انعقاد الجمعية .
ج - التأكد من توفر النصاب اللازم لانعقاد الجمعية .
د - تنظيم المناقشة داخل الجمعية .
هـ - حساب الأصوات عند التصويت داخل الجمعية العمومية.

المادة التاسعة : الهيئة الإدارية: 1 - الهيئة الإدارية هي الجهة المختصة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ووضع البرامج ومتابعة
أعمال اللجان والقيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية .
2 - تتكون الهيئة الإدارية من 9 - 13 عضوا ينتخبهم طلبة الوحدة بالاقتراح السري .
3 - يحدد عدد أعضاء الهيئة الإدارية وفقا للآتي :

* إذا لم يتجاوز عدد أعضاء الجمعية 200 طالبا وطالبة تتكون الهيئة الإدارية من 9 أعضاء .
* إذا كان عدد أعضاء الجمعية ما بين 201 و 500 طالبا وطالبة تتكون الهيئة الإدارية من11 عضوا.
* إذا تراوح عدد الطلاب أعضاء الجمعية ما بين 501 إلى 3000 طالب ، تتكون الهيئة الإدارية من 13 عضوا(1).
* إذا زاد عدد الطلاب أعضاء الجمعية على 3001 طالبا ، تتكون الهيئة الإدارية من 15 عضوا(2).
4 - تقدم الترشيحات لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة إلى المشرف الاجتماعي بالكلية والهيئة الإدارية قبل يوم دراسي على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ، ولا تحسب من ذلك العطل الرسمية والجامعة .
5 - يشترط لترشيح الطالب لعضوية الهيئة الإدارية مايلى :

أ - أن يكون قد اجتاز عدد 24 وحدة دراسية على الأقل .
ب - ألا يقل معدله العام عن 4 نقاط من سلم النقاط التسع .
ج - ألا يكون متوقعا تخرجه في الفصل الدراسي الأول .
6 - لا يمنع حجب الثقة عن أعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية العمومية من إعادة ترشيح أنفسهم.
7 - تقوم الهيئة الإدارية بتوزيع تقريرها الإداري والمالي عن نشاطها في العام الجامعي السابق وجدول الأعمال المقترح على الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العمومية .
8 - يتم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للعام الدراسي الجديد في اليوم الدراسي التالي لانعقاد الجمعية العمومية .
9 - إذا تساوى عدد الأصوات التي حصل عليها من سيحلون بالهيئة الإدارية من الاحتياط أو عند توزيع مناصب الهيئة الإدارية ، فتتبع المعايير التالية لاختيار :

أ - يختار من اجتاز أكثر عدد من الوحدات الدراسية .
ب - في حالة التساوي في (أ) يختار من كان معدله الدراسي العام في آخر فصل دراسي أفضل من غيره .
ج - في حالة لتساوى في (أ) و(ب) أعلاه تجرى القرعة فيما بينهما .
10- تتحدد مدة العضوية في الهيئة الإدارية من تاريخ انتخابها إلى حين إقرار التقرير الادارى والمالي، للجمعية عن دورتها السابقة .
11- تعقد الهيئة الإدارية أو اجتماع لها خلال أسبوع من تاريخ انتخابها لتوزيع المناصب على أعضائها ويرأس الاجتماع الأول المشرف الاجتماعي في الكلية .
12- تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها بالاقتراح السري .

أ - رئيس الجمعية .
ب - نائب رئيس الجمعية .
ج - أمين السر .
د - أمين الصندوق .
13- تجتمع الهيئة الإدارية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل أو بناء على طلب أغلبيةأعضائها .
14- يشترط لصحة اجتماع الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضائها وتصدر القرارات الأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة . وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس .
15- يجب على الهيئة الإدارية أن تبت خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الاستقالة في قبول استقالة أحد أعضائها وإلا اعتبرت مقبولة . ولا يجوز قبول الاستقالة إذا كان العضو محالا إلى التحقيق .
16- يعتبر العضو مستقيلا من الهيئة الإدارية إذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر مقبول ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات متفرقة .
17- إذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية لأي سبب من الأسباب يخلفه الأول من الاحتياطثم الثاني فقط .
18- يجب دعوة عضو الاحتياط لحضور الاجتماع الأول للهيئة الإدارية بعد شغل المكان الخالي .
19- تجرى انتخابات تكميلية لشغل مقاعد الهيئة الإدارية في حالة عدم وجود أعضاء احتياط يكفون لشغل المقاعد التي خلت لأي سبب من الأسباب .
20- للهيئة الإدارية الحق في إجراء تغيير مناصب أعضائها بقرار مسبب تصدره بأغلبية ثلثي أعضائها . ويتم إخطار عمادة شئون الطلبة كتابة بقرار التغيير خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه.

المادة العاشرة : اختصاصات أعضاء الهيئة الإدارية :

 1 - رئيس الجمعية يرأس اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية ويمثل الجمعية في جميع نشاطاتها أمام الجهات الرسمية بالجامعة ويوقع أذونات الصرف مع أمين الصندوق ، كما يعتمد محاضر الجلسات مع أمين السر ، ويقوم بالدعوة لاجتماعات الهيئة الإدارية بالتشاور مع أمين السر ويجوز لرئيس الجمعية أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته .
2 - نائب الرئيس :ينوب عن رئيس الجمعية في جميع اختصاصاته في حالة غيابه .
3 - أمين السر :يعد جدول أعمال الهيئة الإدارية بالاشتراك مع رئيس الجمعية ويحرر محاضر جلسات الجمعيةالعمومية والهيئة الإدارية ويحفظ سجلات الجمعية وخاتمها ويحرر المراسلات بموافقة رئيس الجمعية.

4 - أمين الصندوق :يعد أمين الصندوق التقرير المالي للجمعية ويوقع أذونات الصرف مع رئيس الجمعية ويحفظ بالسجل المالي مستندات الصرف والإيراد .

 المادة الحادية عشر : رائد الجمعية : يختار عميد الكلية بالاتفاق مع الهيئة الإدارية بأغلبية أعضائها رائدا للجمعية من بين أعضاء هيئة التدريس في القسم العلمي الذي تتبعه بعد الحصول على موافقة رئيس الوحدة العلمية ويقوم الرائد بتقديم النصح والمشورة للأعضاء وفقا للأهداف العامة للجمعية وله أن يحضر اجتماعات الهيئة الإدارية ويثبت رأيه في المحاضر ويقوم بالتوقيع على استمارة النشاط .

 المادة الثانية عشر : لجان النشاط بالجمعية : 1 - تتكون لجان النشاط في الجمعية من عدد من أعضاء الجمعية تختارهم الهيئة الإدارية التي لها أن تحدد عدد أعضــاء كل لجنة .
2 - تختار الهيئة الإدارية من بين أعضائها رئيسا لكل لجنة يكون مسئولا أمامها عن نشاط تلكاللجنة .
3 - يجوز لغالبية أعضاء اللجنة أن تطلب من الهيئة الإدارية تغيير رئيس اللجنة وذلك بطلب مسبب يكون للهيئة الرادارية القـرار النهائي في شأنه .

لباب الخامس : النظام المالي للجمعية :

المادة الثالثة عشر : الميزانية : 1 - يكون للجمعية ميزانية تعدها الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها بعد انتخابها في بداية العام الدراسي .
2 - تتحدد السنة المالية للجمعية بفترة عضوية الهيئة الرادارية .
3 - ترفع الهيئة الإدارية ميزانيتها التقديرية فئ بداية العام الدراسي إلى عميد شئون الطلبة ويجب أن تشتمل على أوجه المصروفات والإيرادات المتوقعة .
4 - تعد الهيئة الرادارية الحساب الختامي بمجموع إيراداتها والتزاماتها قبل أسبوع على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية ولها فئ حالة النشاطات المستمرة التي تحددها عمادة شئون الطلبةأن تقدم ملحقا ماليا يغطى هذا النشاط فقط بالاتفاق مع العمادة .
5 - تخضع حسابات الجمعية للتدقيق من قبل عمادة شئون الطلبة .

 المادة الرابعة عشر : إيرادات ومصروفات الجمعية : 1 - تتكون إيرادات الجمعية مايلى :
أ ) ما تخصصه إدارة الجامعة لها من إعانة .
ب) اشتراكات الأعضاء السنوية .
ج ) التبرعات والهيئات والإعانات بشرط موافقة عميد شئون الطلبة على قبولها .
د ) إيراد الحفلات والنشاطات التي تقيمها الجمعية
.
2 - تودع أموال الجمعية في أحد المصارف الكائنة في الكويت تختاره الهيئة الرادارية ويتم إخطار عمادة شئون الطلبة بذلك .
3 - يحتفظ أمين الصندوق بسلفية مؤقتة لا تزيد عن 100 ( مائة دينار ) للصرف منها على المستلزمات الخاصة بتسيير عمل الجمعية وتكون مصروفات هذه المبالغ والتي لا تتجاوز 20 (عشرين دينارا ) بموجب سندات صرف معتمدة من رئيس الجمعية وأمين صندوقها ويوقع
عليها من يقوم بالاستلام المبلغ وتعوض السلفية كلما بلغ رصيدها 50 ( خمسين دينارا ) .
4 - كل مبلغ تزيد قيمته عن 100 ( مائة دينار ) يتطلب قرارا مسبقا للصرف من الهيئة الإدارية .
5 - تعرض مصروفات السلفية في كل اجتماع على الهيئة الإدارية لاعتماد المنصرف .
6 - لا يجوز عمل مقاصة بين إيرادات الجمعية ومصروفاتها .

 الباب السادس : لجنة التحقيق والجزاءات :

المادة الخامسة عشر : لجنة التحقيق : 1 - في الأحوال التي ينسب فيها إلى الجمعية أو أعضاء الهيئة الإدارية أية مخالفة للائحة أو
القرارات الصادرة وفقا لها تقوم عمادة شئون الطلبة بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المخالفة .
2 - تشكل لجنة التحقيق من :

أ - عميد شئون الطلبة أو من ينيبه من أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض .
ب - عضو هيئة التدريس من كلية الحقوق يرشحه عميد الكلية .
ج - رائد الجمعية .
د - ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جامعة الكويت ما لم يفضل الطالب المشكو منه
أو الجمعية اختيار طالب آخر من طلبة السنة النهائية .

 المادة السادسة عشر : الجزاءات : 1 - يجوز لعميد شئون الطلبة بناء على توصية لجنة التحقيق المشكلة وفقا للمادة ( 15 - بند2 ) إصدار قرار بتجميد نشاط الجمعية لفترة لا تزيد على سنة دراسية في الأحوال التالية :
أ ) إذا صدر عن الجمعية ما يخل بقانون الجامعة أو لوائحها .
ب) إذا أخلت الجمعية بلائحة النظام الأساسي للجمعيات العلمية .
ج) إذا أخلت الهيئة الإدارية بقاعدة م قواعد الآداب العامة .
د ) إذا تبين أن الهيئة الإدارية تسعى إلى تعميق الخلاف بين أعضاء الجمعية وتضعف من وحدة الطلبة .
2 - يجوز لعميد شئون الطلبة أن يصدر قرارا بحل الهيئة الرادارية بناء على توصية لجنة التحقيق المشكلة وفقا للمادة ( 15 بند 2 ) في الأحوال التالية :
أ ) إذا تجاوزت الهيئة الإدارية عن أهداف الجمعية .
ب) إذا أخلت الهيئة الإدارية بقانون الجامعة واللوائح المعمول بها .
3 - للجنة التحقيق أن توصى بتوقيع أحد الجزاءات التالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة في الأحوال الأخرى :
أ - لفت النظر .
ب - الإنذار .
ج - إيقاف أحد أنشطة الجمعية لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة .
د - إيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على سنة دراسية كاملة .
هـ - حل الهيئة الإدارية .
4 - عند ثبوت ارتكاب المخالفة لنصوص هذه اللائحة من قبل أعضاء الهيئة الإدارية أو بعضهم يوقع عليهم ما يتناسب مع جسامة المخالفة أحد الجزاءات التالية :
أ - لفت النظر .
ب - الإنذار .
ج - وقف العضوية لمدة زمنية محدودة لا تتعدى السنة الدراسية .
د - الحرمان النهائي من العضوية .
5 - يجوز لعميد شئون الطلبة توقيع الجزاءات ( أ و ب ) من البندين ( 3 و 4 ) ، وللجنة التحقيق التوصية للعميد بتوقيع بقية الجزاءات بعد استيفاء التحقيق اللازم في الواقعة ويصدر العميد قرارا بذلك .

 الباب السابع :

 أحكام عامة :

المادة السابعة عشر: تجميد أو حل الجمعية :عند تجميد أو حل الجمعية لا يجوز لأي عضو فيها أن يتصرف في أموالها أو مستنداتها إلا بقرار من عميد شئون الطلبة يحدد فيه أسلوب التصرف في هذه الأموال والجهة التي تؤول إليها .

المادة الثامنة عشر: في حالة حل الجمعية أو تجميدها يشكل عميد شئون الطلبة لجنة لحصر وجرد واستلام موجودات الجمعية .

المادة التاسعة عشر : نسخة من التقرير الإداري والمالي للجمعية: تقدم الهيئة الإدارية في بداية العام الدراسي إلى عميد شئون الطلبة نسخة من التقرير الإداري والمالي للجمعية عن أعمالها للعام المنتهى .

المادة العشرين : جرد موجودات الجمعية : تقوم عمادة شئون الطلبة بجرد موجودات الجمعية واستلامها من الهيئة الإدارية القديمة قبل انعقاد الجمعية العمومية وتسليمها إلى الهيئة الإدارية الجديدة .

 

 

 

لائحة النظام الجامعي الطلابي
 
 

الباب الأول : النشرات :

المادة الأولى : حرية الصحافة والنشر: حرية الصحافة والنشر مكفولة للجمعيات المرخصة في جامعة الكويت وفقا للقواعد الواردة في هذه اللائحة .

المادة الثانية : ترخيص للنشرات: لا تصدر النشرات إلا بترخيص من عمادة شئون الطلبة .

المادة الثالثة : نشرات دورية باسم اللجنة الثقافية :

1 . تصدر النشرات الدورية باسم اللجنة الثقافية في الجمعية العلمية ويكون رئيس التحرير المسئول الأول عن النشرة . أما النشرات الأخرى فتصدر باسم الجمعية وتكون الهيئة الإدارية مسئولة عنها.

2 . المقالات التي تكتب بأسماء أصحابها تمثل رأيهم الشخصي ويؤاخذ كاتبها عما كتب.

المادة الرابعة : بيانات الصفحة الأولى والأخيرة : تذكر في الصفحة الأولى أو الأخيرة من أي نشرة أو مجلة وبشكل واضح البيانات التالية :
أ‌ . تاريخ الإصدار
ب‌ . اسم رئيس التحرير
ت‌ . اسم المطبعة

المادة الخامسة : العلمية في النشرات : يجب أن تشمل المادة العلمية 80% على الأقل من المادة المنشورة في النشرة التيتصدرها
الجمعية العلمية في حدود تخصصها .

المادة السادسة : المحظورات في النشرة : يحظر نشر كل ما من شأنه أن يخدش النظام العام أو الآداب أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية أو إثارة النعرات ، كما يحظر نشر كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول الشقيقة .إذا تعرضت النشرة لأي شخص أو جهة ، تلتزم الجمعية بنشر رد الشخص أو الجهة في العدد التالي وبذات الصفحة والمكان .

المادة السابعة : إلزام الجمعية بنشر ردود الأشخاص : إذا تعرضت النشرة لأي شخص أو جهة ، تلتزم الجمعية بنشر رد الشخص أو الجهة في العدد التالي وبذات الصفحة والمكان .

 المادة الثامنة : إيداع نسخ لدى عمادة شئون الطلبة : تودع الجمعية نسختين من مطبوعاتها لدى عمادة شئون الطلبة في نفس اليوم الذي يصدر فيه المطبوع.

 الباب الثاني : المطبوعات الانتخابية  :

المادة التاسعة : المطبوعات الانتخابية : يجوز لأي طالب أو مجموعة من الطلبة ضمن نطاق الجمعية العلمية إصدار أو تعليق أي مطبوع انتخابي دعائي بشرط أن يسجل المسئول عن المطبوع أسمه لدى المشرف الاجتماعي في
الكلية المعنية وأن يذيل المطبوع باسمه أو باسم المجموعة التي يمثلها .

المادة العاشرة : شروط الإصدار للنشرة : : لا يسمح بإصدار أو تعليق أو لصق أي مطبوع دعائي إلا ضمن الفترة والشروط التي تحددها عمادة شئون الطلبة وفي الأماكن التي تسمح الكلية المعنية بالتعليق أو اللصق فيها ، وتودع نسختان لدى عمادة شئون الطلبة .

 

المادة الحادية عشر : محظورات لكل وسيلة نشر دعائية : يحظر توزيع أو لصق أو تعليق كل وسيلة نشر دعائية تتضمن مساساً بالنظام العام أو الآداب أو إثارة للنعرات أو خدشاً لكرامة الأشخاص أو المساس برؤساء الدول الشقيقة.

الباب الثالث : الجزاءات  :

المادة الثانية عشر : الجزاءات في مخالفات أحكام اللائحة : يشكل عميد شئون الطلبة لجنة تحقيق للنظر في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة وتتكون لجنة التحقيق من كل من :
1 . عميد شئون الطلبة أو من ينيبه من أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض .
2 . عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق يرشحه عميد الكلية .
3 . رائد الجمعية .
4 . ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع جامعة الكويت - ما لم يفضل المسئول عن
النشرة المخالفة اختيار طالب آخر من طلبة السنة النهائية .

المادة الثالثة عشر : الجزاءات عند مخالفة الأحكام : عند الإخلال بأحكام هذه اللائحة ، يطبق على الجهة المخالفة أي من الجزاءات التالية :
أ‌ . لفت نظر
ب‌ . الإنذار
ت‌ . مصادرة المطبوع المخالف مع إيقاف النشرة عن الصدور لمدة زمنية تحددها اللجنة .
ث‌ . تجميد الأنشطة أو تجميد نشاط المجموعة الطلابية العاملة المسئولة ضمن الجمعية العلمية .
ج‌ . إحالة الطالب المسئول إلى مجلس تأديب لمساءلته وفقاً للائحة النظام الجامعي .

المادة الرابعة عشر : حفظ وسائل النشر المخالفة  : لعمادة شئون الطلبة أن تتحفظ على جميع وسائل النشر المخالفة لحين الانتهاء من عملية التحقيق التي تقوم بها اللجنة المشكلة وفقا لهذه اللائحة .

الباب الرابع : أحكام عامة  :

المادة الخامسة عشر : أحكام عامة: يحظر توزيع أو لصق أو تعليق أي مطبوع غير مرخص له وفق هذه اللائحة .

 المادة السادسة عشر : مصادر المطبوعات : تصادر المطبوعات غير المرخص لها أو التي يغفل فيها اسم الجهة المسئولة عنها .

المادة السابعة عشر : لجنة التحقيق للمطبوعات الغير مرخصة : يحال الطالب المسئول عن طبع أو توزيع أو نشر أو لصق أو تعليق أي مطبوع غير مرخص إلى لجنة التحقيق المشكلة وفقا للمادة الثانية عشرة من هذه اللائحة ولها أن تطبق أيا من الجزاءات الواردة في المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة عند ثبوت المخالفة .

 المادة الثامنة عشر : عميد شئون الطلبة له حق تطبيق الجزاءات : يجوز لعميد شئون الطلبة تطبيق الجزاءات ( أ / ب ) الواردة في المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة دون الرجوع إلى لجنة التحقيق.

 المادة التاسعة عشر : شكاوي النشرات : ترفع الشكاوي المتعلقة بالنشرات بجميع أنواعها إلى عمادة شؤون الطلبة ولعميد شؤون الطلبة أن يقوم بالإجراء المناسب.