![]() ![]() |
|
|
|
|
أصل هذه اللائحة هو لائحة قواعد السلوك الطلابي : أقرت لائحة القواعد بقرار وزاري رقم (1) بتاريخ 77/1/3 . أما لائحة النظام الجامعي فقد أقرها مجلس الجامعة بجلسته (86/2) بتاريخ 86/2/15 وتم العمل بها بقرار الوزير رقم (14) بتاريخ 86/3/5 . وبنفس القرار تم إلغاء لائحة قواعد السلوك الطلابي . تتضمن لائحة النظام الجامعي (22) مادة موزعة على (4) أبواب ومرفق معها مذكرتها التفسيرية. الباب الأول : حقوق وواجبات الطالب الجامعي المادة الأولى : الخدمات : للطالب الحق في الاستفادة من الخدمات التي تتيحها الجامعة وفقاً لما تنص عليه اللوائح والقرارات والأعراف الجامعية المعمول بها في هذا الشأن . المادة الثانية : حق الشكوى : للطالب الذي تضرر من أي أمر في الكلية أو الجامعــة ، الحق في تقديم الشكوى وفقاً لما هو وارد في هذه اللائحة أو اللوائح الجامعية الأخرى . المادة الثالثة : حق إنشاء الجمعيات العلمية : للطلبة في الكلية أو في القسم العلمي منها الحق في إنشاء الجمعيات العلمية بعد الحصول مسبقاً على ترخيص من عمادة شئون الطلبة وفقاً لما هو وارد في لائحة النظام الأساسي للجمعيات العلمية . المادة الرابعة : حق إصدار النشرات العلمية : للطلبة في الكلية أو في القسم العلمي منها الحق في إصدار نشرات علمية بعد الحصول مسبقاً على ترخيص من عمادة شئون الطلبة وفقاً لما تقضي به لائحة النشرات . المادة الخامسة : حق التمتع بالإعانة الاجتماعية : للطالب الحق في الإعانة الاجتماعية ، وفقاً للائحة صندوق الخدمة الاجتماعية ونظام العمل لطلبة الجامعة .
المادة
السادسة : السلوك
داخل الجامعة : على الطالب في علاقاته داخل
الجامعة أن يحترم الأنظمة الجامعية المعمول بها ، وأن يبني المادة السابعة : المحظورات على الطالب : يحظر بتاتاً تجريح أعضاء الأسرة الجامعية من طلبة وعاملين وأعضاء هيئة تدريس تجريحاً شخصياً أو بما يمس كرامتهم . المادة الثامنة : السلوك داخل المرافق الدراسية : 1 . يلتزم الطالب في سلوكه داخل المرافق الدراسية في الجامعة بالمحافظة على الهدوء والاحترام .
2 . لا يجوز للطالب حضور المحاضرات في المقررات غير المسجل بها إلا بإذن خاص
من 3 . لا يجوز إحضار أجهزة التسجيل داخل قاعات الدراسة إلا بإذن من الأستاذ المشرف .
4 . تناول المأكولات والمشروبات والتدخين داخل قاعات الدراسة والمختبرات
والمكتبات
المادة
التاسعة :
الإخلاء بنظام الامتحانات : حظر على الطالب
القيام بكل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحان . وللمشرف على الامتحان المادة العاشرة : الهوية الجامعية : أ . يلتزم كل طالب في الجامعة باستخراج هوية شخصية جامعية . ب . على الطالب أن يبرز هويته لدى طلبها من ذوي الشأن داخل الجامعة . المادة الحادي عشر : استخدام المرافق الجامعية وممتلكاتها : أ . يلتزم الطالب بالمحافظة على مرافق الجامعة وممتلكاتها وأن يستخدمها للأغراض المخصصة لها وألا يعرضها للتلف أو الضياع . ب . لا يجوز استخدام مباني الجامعة أو السكن الجامعي للقيام بنشاط طلابي أياً كان نوعه إلا بعد الحصول على موافقة عميد شئون الطلبة أو من ينوب عنه ، والذي يخطر عميد الكلية المختصة بموافقته ، وذلك وفقاً للأنظمة المقررة في هذا الشأن . الباب الثاني : الجزاءات و جهات توقيعها:
المادة
الثاني عشر
:
الجزاءات
:
مع عدم الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في
اللوائح و الأنظمة الاجتماعية الأخرى
أ . الإنذار . المادة الثالث عشر : لجنة النظام الجامعي : أولاً : تشكل سنوياً بقرار من مدير الجامعة لجنة تسمى لجنة النظام الجامعي تختص بنظر جميع الشكاوى المرفوعة على الطلبة والمحالة لها من عميد شئون الطلبة ولها أن توقع واحداً من الجزاءات الواردة في المادة الثالثة عشرة .
ثانياً:
تتكون لجنة النظام الجامعي من كل من : المادة الرابع عشر : عميد شئون الطلبة :
أولا
: تقدم الشكاوى المرفوعة من الطلبة أو من غيرهم في
الجامعة ، عدا ما يقدم من الطلبة أو غيرهم في الكلية المسجل بها الطالب
المشكو منه ، إلى عميد شئون الطلبة . المادة الخامس عشر : عميد الكلية :
أولاً
: تقدم الشكاوى المرفوعة من الطلبة أو من غيرهم في
الكلية المسجل بها الطالب المشكو الباب الثالث : ضمانات الطالب الجامعي : المادة السادسة عشر : التحقيق :
أولاً
: لا يجوز توقيع أي جزاء على الطالب المشكو منه إلا
بعد تحقيق تجريه الجهات ذات المادة السابعة عشر :التظلم :
أولاً
: يجوز للطالب أن يتظلم أمام لجنة النظام الجامعي من
القرارات الصادرة ضده وفقاً لما |
|
|
|
أول لائحة تنظيم المنح الدراسية : وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته رقم (90/3) في 1990/4/21 . تتضمن (21) مادة ، موزعة على 3 أبواب. سياسة قبول الطلبة الكويتيين و غير الكويتيين:
أولا :
تطبق
السياسات التالية عند قبول الطلبة غير الكويتيين بجامعة الكويت ابتداء من
قبول 1) منح وزير التربية :يخصص سنويا 50 مقعدا لتصرف وزير التربية الرئيس الأعلى للجامعة ويتم بمعرفة الوزير تحديد القواعد العامة للمفاضلة بين المتقدمين على ألا يقل معدل الثانوية العامة لأي مقبول عن 85% . 2) طلبة الخليج والجزيرة العربية :يخصص مقاعد بما لا يتجاوز 5% من إجمالي أعداد القبول السنوية لطلبة دول مجلس التعاون والجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطي وفق ما يلي :
أ - يخصص 60 مقعدا من إجمالي المقاعد لهذه الدول كمنح . ويحدد سنويا عدد منح
كل دولة والتخصصات المتوفرة لها ومدة المنحة ونسب الثانوية العامة المطلوبة .
ويتصرف مدير الجامعة أو من ينوبه بتخصيص هذه المنح وإعادة توزيعها حسب
المستجدات . وتقوم إدارة
3 - أبناء أعضاء هيئة التدريس : الباب الأول : الهدف من المنح الدراسية والجهات التي تقدم هذه المنح:
المادة
الأولى
:
الهدف من المنح الدراسية
:
الهدف من تقديم المنح الدراسية هو توثيق روابط الصداقة وزيادة التعاون
الثقافي بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصدقة ، ونشر الثقافة والتراث
العربي والاسلامى ، وذلك ضمن المادة الثانية : الجهات التي تقدم منها المنح الدراسية. أ ) الجهات التي تقدم لها المنح الدراسية :
1 - الدول الشقيقة والصديقة . ب) الطلبة الذين يتمتعون بمنح دراسية هم :
1 - طلبة نظاميون ، يدرسون للحصول على درجة الإجازة الجامعية . المادة الثالثة : السياسة السنوية للمنح الدراسية : يتم رسم السياسة السنوية للمنح الدراسية في ضوء سياسة القبول ، والميزانية السنوية المقررة لذلك بعد دراسة كافة الطلبات الواردة للجامعة بشأن الحصول على منح دراسية ، على أن يتم الاستفادة منها خلال نفس العام . الباب الثاني : تحديد إعداد المنح الدراسية وموعد تسلم طلبات المرشحين المادة الرابعة : إعداد المنح الدراسية وتوزيعها :
أ - يتم تحديد أعداد المنح الدراسية وتوزيعها قبل نهاية شهر أبريل من كل عام
من قبل إدارة الجامعة في ضوء توصيات لجنة المنح الدراسية . المادة الخامسة : نموذج الطلبات المرسلة من الجامعة : يتم تعبئة نموذج الطلبات المرسلة من الجامعة ، مع تصديق الجهة الرسمية المختصة عليها ، وإرفاق المستندات المطلوبة كأوراق أصلية أو صور معتمدة ، وإحالتها إلى الجامعة بواسطة وزارة الخارجية . المادة السادسة : طلبات المرشحين للمنح الدراسية : آخر موعد لتسلم طلبات المرشحين للمنح الدراسية هو الأول من شهر أغسطس من كل عام ، أما الطلبة غير النظاميين فيكون الأول من أبريل هو آخر موعد لاستلام طلباتهم ، وتؤجل كافة طلبات المرشحين التي ترد للجامعة بعد هذا الموعد ، إلى الفصل الدراسي الثاني . ويعتبر آخر موعد لقبول طلبات المرشحين هو نهاية شهر نوفمبر من كل عام . المادة السابعة : انتظام طالب المنحة الدراسية في دراسته : إذا لم ينتظم طالب المنحة الدراسية النظامي في دراسته خلال الأسبوع الأول ، أو الأسبوعين الأولين من بداية الدراسة بالنسبة للطلبة غير النظاميين ، لا يتمتع بالحقوق الممنوحة له. ويجوز للجنة المنح الدراسية استثناء الحالات التي يتعذر انتظامها في الدراسة في الموعد المحدد لظروف قاهرة . المادة الثامنة : تحديد تخصص الطالب عند ترشيحه بالدراسة بالجامعة : يحدد تخصص الطالب عند ترشيحه للدراسة بالجامعة وفقا لسياسة القبول ، ولا يجوز له تغيير تخصصه إلا بموافقة الجهة المسئولة عن ترشيحه وفى حالة الإخلال بذلك بتعرض الطالب للفصل من الدراسة بناء على خطاب يوجهه عميد شئون الطلبة إلى عميد القبول والتسجيل . المادة التاسعة : الانقطاع عن الدراسة بالنسبة للطلبة النظاميون والغير نظاميون : لا يجوز لطالب المنحة الدراسية من نظاميين أو غير نظاميين أو من في حكمهم الانقطاع عن الدراسة لفصل دراسي أو أكثر ألا بموافقة لجنة المنح الدراسية بناء على توصية من عميد الطلبة. الباب الثالث : مدة المنح الدراسية ومستحقاتها المالية الباب العاشر : القوانين واللوائح الجامعية في شأن طلبة المنح الدراسية : تطبق فئ شأن طلبة المنح الدراسية القوانين واللوائح والنظم الجامعية المعمول بها فى الجامعة ، فيما لم يرد في شأنه نص خاص وفى هذه اللائحة . الباب الحادي عشر : مدة المنح الدراسية : تحدد مدة المنح الدراسية وفقا لمايلى :
أ - طلبة المنح النظاميون : الباب الثاني عشر : المعاملة المالية لطلبة المنح : يعامل طلبة المنح الدراسية ماليا طبقا لما هو وارد في بنود المخصصات المالية . الباب الثالث عشر : إلغاء المنح الدراسية : تلغى المنحة الدراسية في الحالات التالية :
أ - إذا أخل باللوائح والأنظمة الجامعية المعمول بها ، وصدر بحقه قرار في هذا
الشأن وفقا لما جاء بلائحة النظام الجامعي .
الباب
الرابع عشر : إسكان
طلبة المنح الدراسية :
أ - يتم إسكان طلبة المنح الدراسية ممن لا تقيم أسرهم في الكويت في المساكن
الداخلية الجامعية كما يتمتعون بالتغذية والمواصلات الجامعية دون مقابل .
ويجوز إسكان طلبة المنح الدراسية الذين تقيم أسرهم في الكويت ، في ضوء دراسة
حالتهم الاجتماعية ، على أن يتركوا السكن خلال عطلتي نصف العام ونهاية العام
ما لم يؤذن لهم بالبقاء فيه . وفى جميع الأحوال تسرى في شأن الجميع أحكام
لائحة الإسكان الطلابي .
الباب الخامس عشر :
المخصصات المالية لطلبة المنح الدراسية :أ - تصرف المستحقات المالية لطالب المنحة المستجد اعتبارا من تاريخ انتظامه
في الدراسة في الفصل الدراسي الذي قبل فيه .
الباب السادس عشر :
تذاكر سفر طلبة المنح الدراسية :
أ - تصرف لطلبة المنح المستجدين تذاكر سفر قدوم بالدرجة السياحية
المخفضة من مقر بلدانهم إلى الكويت .
الباب السابع عشر : ما يجوز وما لا يجوز لتذاكر سفر طلبة المنح الدراسية :
:أ - يجوز في الحالات الاضطرارية أن تصرف لطالب المنحة تذكرة سفر إلى غير بلده
لا تتعدى قيمتها قيمة التذكرة المخصصة له ، وذلك بناء على موافقة لجنة المنح
الدراسية . الباب الثامن عشر : مكافأة طلبة المنح الدراسية عند التخرج : تصرف لطالب المنحة مكافأة ثلاثة أشهر عند حصوله على درجة الإجازة الجامعية بشرط أن يتم تخرجه ضمن المدة الاعتيادية للتخرج . الباب التاسع عشر : إلغاء أو انتهاء مدة المنحة الدراسية المحددة : على جميع طلبة المنح الدراسية ، ممن لم يكونوا مقيمين أصلا في الكويت قبل التحاقهم بالجامعة، العودة إلى الدول التي قدموا منها فور انتهاء مدة المنحة المحددة أو فور إلغائها لأي سبب من الأسباب . الباب العشرون : تشغيل طلبة المنح الدراسية النظاميون والغير نظاميون داخل الجامعة : يجوز تشغيل طلبة المنح النظاميين وغير النظاميين داخل الجامعة ، وذلك مقابل أجر وفقا لنظام تشغيل الطلبة في مرافق الجامعة ، وبناء على ظروف الطالب التي يبينها البحث الاجتماعي الذي تجريه إدارة الرعاية الاجتماعية وتقدرها لجنة المنح الدراسية في ضوء أدائه الباب الحادي و العشرون : تشكيل لجنة المنح الدراسية بالجامعة : تشكيل لجنة المنح الدراسية في الجامعة برئاسة عميد شئون الطلبة وعضوية مدراء إدارات العلاقات الثقافية , والإسكان الطلابي , وشئون الطلبة الوافدين ومركز اللغات وتختص اللجنة بالنظر في متابعة تطبيق أحكام هذه اللجنة . |
|
|
|
|
أول لائحة للنظام الأساسي للجمعيات العلمية : وافق عليه مجلس الجامعة بجلسته رقم ( 86/2) بتاريخ 1986/2/15 . وتم تنفيذ العمل بها بقرار الوزير رقم (12) بتاريخ 86/3/5 . وتتضمن (20 ) مادة ، موزعة على (7 ) أبواب. الباب الأول : اسم الجمعية و مقرها: المادة الأول : الترخيص بإنشاء جمعية ومقرها : يجوز لعميد شئون الطلبة بناء على طلب مقدم من عدد لا يقل عن 50 طالبا في كــل كلية، أن يرخص بإنشاء جمعية علمية يطلق علها اسم تلك الكلية ، ويكون مقرها فئ الكلية المعنية، مع السماح لكل جمعية علمية بإنشاء فروع تابعة لها في الأقسام العلــمية بالكلية ، وذلك بحسب الحاجة. المادة الثانية : تعريف بالجمعية العلمية : يقصد بالكلمات والتعابير التالية أينما وردت مايلى: أ - الجمعية : يقصد بها الجمعية العلمية الطلابية بالقسم العلمي أو الكلية . ب - الوحدة : يقصد بها القسم العلمي الذي يتبعه التخصص الرئيسي أو الكلية التي توجد بها الجمعية العلمية. ج - العام الدراسي : هي الفترة الزمنية التي تبدأ من اليوم الأول للدراسة في الفصل الدراسي الأول وتنتهي في اليوم السابق لبداية الفصل الدراسي الأول للعام التالي. د - جدول الأعمال : هي الموضوعات التي تحددها الهيئة الإدارية للجمعية للمناقشة في الجمعيةالعمومية . الباب الثاني : أهداف الجمعية العلمية : المادة الثالثة : أهداف الجمعية العلمية: تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1 - تشجيع البحث العلمي والاستزادة من العلم والتعمق فيه في ميادين تخصص الجمعية بفروعها المتخلفة نظريا وتطبيقيا ومتابعة التطورات العلمية المستحدثة في مجال تخصصها . 2 - إتاحة الفرصة للقاءات علمية يشترك فيها أعضاء هيئة التدريس والطلبة بما يتيح المجال للمناقشات الهادفة في مختلف نشاطات الجمعية. 3 - العمل على التعرف على دور الحضارة الإسلامية في ميادين تخصص الجمعية وتطوير وتنمية هذا الدور. 4 - توطيد أواصر التفاهم والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة والعاملين بالجامعة. 5 - المساهمة في تقصى مشكلات طلبة الجمعية تمهيدا لوضع الحلول المناسبة لها مع الجهــات المعنية. 6 - تهيئة الجو العلمي المناسب الزى يمكن الطلبة من التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاركتهم الفعلي بما يحقق أهداف الجمعية المرجوة. 7 - تشجيع النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية بين أعضاء الجمعية وتزكية روح المنافسة الشريفة بينهم. 8 - خلق الصلات بين الجمعية ومثيلاتها بالجامعات العربية والإسلامية والأجنبية للتعريف بالتجـــارب المحلية والتعرف على تجارب الآخرين. 9-
توثيق الروابط والتعارف بين أعضاء الجمعية والمهتمين بنشاطاتها. المادة
الرابعة : وسائل تحقيق
الأهداف : 1- إقامة الندوات
العلمية والمحاضرات العلمية واللقاءات العلمية. الباب الثالث : العضوية :
المادة الخامسة : أعضاء
الجمعية :
أعضاء الجمعية
: المادة
السادسة : إنهاء العضوية
: انتهاء العضوية ووقفها
وإسقاطها : الباب الرابع : التنظيم الداخلي للجمعية :
المادة السابعة :
الجمعية العمومية: 1- تتألف
الجمعية العمومية من جميع الطلبة المسجلين بالجمعية وهى أعلى سلطة فيها . المادة
الثامنة : لجنة النظام
في الجمعية العمومية : 1-
تشكل لجنة نظام للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بقرار من عميد شئون
الطلبة بالتشاور مع الهيئة الإدارية للجمعية من بين طلبة الجامعة .
المادة التاسعة : الهيئة
الإدارية: 1 - الهيئة
الإدارية هي الجهة المختصة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ووضع البرامج
ومتابعة المادة العاشرة : اختصاصات أعضاء الهيئة الإدارية : 1
- رئيس الجمعية يرأس
اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية ويمثل الجمعية في جميع
نشاطاتها أمام الجهات الرسمية بالجامعة ويوقع أذونات الصرف مع أمين الصندوق
، كما يعتمد محاضر الجلسات مع أمين السر ، ويقوم بالدعوة لاجتماعات الهيئة
الإدارية بالتشاور مع أمين السر ويجوز لرئيس الجمعية أن يفوض نائبه في بعض
اختصاصاته . 4 - أمين الصندوق :يعد أمين الصندوق التقرير المالي للجمعية ويوقع أذونات الصرف مع رئيس الجمعية ويحفظ بالسجل المالي مستندات الصرف والإيراد . المادة الحادية عشر : رائد الجمعية : يختار عميد الكلية بالاتفاق مع الهيئة الإدارية بأغلبية أعضائها رائدا للجمعية من بين أعضاء هيئة التدريس في القسم العلمي الذي تتبعه بعد الحصول على موافقة رئيس الوحدة العلمية ويقوم الرائد بتقديم النصح والمشورة للأعضاء وفقا للأهداف العامة للجمعية وله أن يحضر اجتماعات الهيئة الإدارية ويثبت رأيه في المحاضر ويقوم بالتوقيع على استمارة النشاط . المادة
الثانية عشر : لجان
النشاط بالجمعية :
1
- تتكون لجان النشاط في الجمعية من عدد من أعضاء الجمعية تختارهم الهيئة
الإدارية التي لها أن تحدد عدد أعضــاء كل لجنة . لباب الخامس : النظام المالي للجمعية :
المادة الثالثة عشر :
الميزانية :
1
- يكون للجمعية ميزانية تعدها الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها بعد
انتخابها في بداية العام الدراسي . المادة
الرابعة عشر : إيرادات
ومصروفات الجمعية : 1 -
تتكون إيرادات الجمعية مايلى : الباب السادس : لجنة التحقيق والجزاءات :
المادة الخامسة عشر :
لجنة التحقيق : 1 - في
الأحوال التي ينسب فيها إلى الجمعية أو أعضاء الهيئة الإدارية أية مخالفة
للائحة أو المادة
السادسة عشر : الجزاءات
:
1 - يجوز لعميد شئون الطلبة
بناء على توصية لجنة التحقيق المشكلة وفقا للمادة ( 15 - بند2 ) إصدار قرار
بتجميد نشاط الجمعية لفترة لا تزيد على سنة دراسية في الأحوال التالية : الباب السابع : أحكام عامة : المادة السابعة عشر: تجميد أو حل الجمعية :عند تجميد أو حل الجمعية لا يجوز لأي عضو فيها أن يتصرف في أموالها أو مستنداتها إلا بقرار من عميد شئون الطلبة يحدد فيه أسلوب التصرف في هذه الأموال والجهة التي تؤول إليها . المادة الثامنة عشر: في حالة حل الجمعية أو تجميدها يشكل عميد شئون الطلبة لجنة لحصر وجرد واستلام موجودات الجمعية . المادة التاسعة عشر : نسخة من التقرير الإداري والمالي للجمعية: تقدم الهيئة الإدارية في بداية العام الدراسي إلى عميد شئون الطلبة نسخة من التقرير الإداري والمالي للجمعية عن أعمالها للعام المنتهى . المادة العشرين : جرد موجودات الجمعية : تقوم عمادة شئون الطلبة بجرد موجودات الجمعية واستلامها من الهيئة الإدارية القديمة قبل انعقاد الجمعية العمومية وتسليمها إلى الهيئة الإدارية الجديدة . |
|
|
|
الباب الأول : النشرات : المادة الأولى : حرية الصحافة والنشر: حرية الصحافة والنشر مكفولة للجمعيات المرخصة في جامعة الكويت وفقا للقواعد الواردة في هذه اللائحة . المادة الثانية : ترخيص للنشرات: لا تصدر النشرات إلا بترخيص من عمادة شئون الطلبة . المادة الثالثة : نشرات دورية باسم اللجنة الثقافية : 1 . تصدر النشرات الدورية باسم اللجنة الثقافية في الجمعية العلمية ويكون رئيس التحرير المسئول الأول عن النشرة . أما النشرات الأخرى فتصدر باسم الجمعية وتكون الهيئة الإدارية مسئولة عنها. 2 . المقالات التي تكتب بأسماء أصحابها تمثل رأيهم الشخصي ويؤاخذ كاتبها عما كتب. المادة الرابعة :
بيانات الصفحة الأولى والأخيرة
: تذكر في الصفحة الأولى أو الأخيرة من أي نشرة أو
مجلة وبشكل واضح البيانات التالية : المادة الخامسة :
العلمية في النشرات
: يجب أن تشمل المادة العلمية 80% على الأقل من
المادة المنشورة في النشرة التيتصدرها المادة السادسة : المحظورات في النشرة : يحظر نشر كل ما من شأنه أن يخدش النظام العام أو الآداب أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية أو إثارة النعرات ، كما يحظر نشر كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول الشقيقة .إذا تعرضت النشرة لأي شخص أو جهة ، تلتزم الجمعية بنشر رد الشخص أو الجهة في العدد التالي وبذات الصفحة والمكان . المادة السابعة : إلزام الجمعية بنشر ردود الأشخاص : إذا تعرضت النشرة لأي شخص أو جهة ، تلتزم الجمعية بنشر رد الشخص أو الجهة في العدد التالي وبذات الصفحة والمكان . المادة الثامنة : إيداع نسخ لدى عمادة شئون الطلبة : تودع الجمعية نسختين من مطبوعاتها لدى عمادة شئون الطلبة في نفس اليوم الذي يصدر فيه المطبوع. الباب الثاني : المطبوعات الانتخابية : المادة التاسعة :
المطبوعات الانتخابية
: يجوز لأي طالب أو مجموعة من الطلبة ضمن نطاق
الجمعية العلمية إصدار أو تعليق أي مطبوع انتخابي دعائي بشرط أن يسجل
المسئول عن المطبوع أسمه لدى المشرف الاجتماعي في المادة العاشرة : شروط الإصدار للنشرة : : لا يسمح بإصدار أو تعليق أو لصق أي مطبوع دعائي إلا ضمن الفترة والشروط التي تحددها عمادة شئون الطلبة وفي الأماكن التي تسمح الكلية المعنية بالتعليق أو اللصق فيها ، وتودع نسختان لدى عمادة شئون الطلبة .
المادة الحادية عشر : محظورات لكل وسيلة نشر دعائية : يحظر توزيع أو لصق أو تعليق كل وسيلة نشر دعائية تتضمن مساساً بالنظام العام أو الآداب أو إثارة للنعرات أو خدشاً لكرامة الأشخاص أو المساس برؤساء الدول الشقيقة. الباب الثالث : الجزاءات : المادة الثانية عشر
: الجزاءات في مخالفات
أحكام اللائحة : يشكل عميد
شئون الطلبة لجنة تحقيق للنظر في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة
وتتكون لجنة التحقيق من كل من : المادة الثالثة عشر
: الجزاءات عند مخالفة
الأحكام : عند الإخلال
بأحكام هذه اللائحة ، يطبق على الجهة المخالفة أي من الجزاءات التالية : المادة الرابعة عشر : حفظ وسائل النشر المخالفة : لعمادة شئون الطلبة أن تتحفظ على جميع وسائل النشر المخالفة لحين الانتهاء من عملية التحقيق التي تقوم بها اللجنة المشكلة وفقا لهذه اللائحة . الباب الرابع : أحكام عامة : المادة الخامسة عشر : أحكام عامة: يحظر توزيع أو لصق أو تعليق أي مطبوع غير مرخص له وفق هذه اللائحة . المادة السادسة عشر : مصادر المطبوعات : تصادر المطبوعات غير المرخص لها أو التي يغفل فيها اسم الجهة المسئولة عنها . المادة السابعة عشر : لجنة التحقيق للمطبوعات الغير مرخصة : يحال الطالب المسئول عن طبع أو توزيع أو نشر أو لصق أو تعليق أي مطبوع غير مرخص إلى لجنة التحقيق المشكلة وفقا للمادة الثانية عشرة من هذه اللائحة ولها أن تطبق أيا من الجزاءات الواردة في المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة عند ثبوت المخالفة . المادة الثامنة عشر : عميد شئون الطلبة له حق تطبيق الجزاءات : يجوز لعميد شئون الطلبة تطبيق الجزاءات ( أ / ب ) الواردة في المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة دون الرجوع إلى لجنة التحقيق. المادة التاسعة عشر : شكاوي النشرات : ترفع الشكاوي المتعلقة بالنشرات بجميع أنواعها إلى عمادة شؤون الطلبة ولعميد شؤون الطلبة أن يقوم بالإجراء المناسب. |